قسم الدراسات الاسلامية لموسسة البعثة
163
المنير ( فهرس كتاب الغدير )
لأحتجنّ عليكم بما لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم تغيير ذلك . . . / أمير المؤمنين عليّ « ع » : ج 1 / 160 . لا حدّ على معترف بعد بلاء . . . / الرسول الأكرم « ص » : ج 6 / 110 . لا حمى إلّا للّه ولرسوله . / الرسول الأكرم « ص » : ج 8 / 235 . لأدعونّ عليك في كلّ صلاة اصلّيها . / فاطمة الزهراء « ع » : ج 10 / 124 . لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا فرسه . / الرسول الأكرم « ص » : ج 8 / 155 . لا صام من صام الأبد . / الرسول الأكرم « ص » : ج 6 / 322 ، 323 . لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه . / الرسول الأكرم « ص » : ج 8 / 156 . لا صدقة على المسلم في عبده ولا في فرسه . / الرسول الأكرم « ص » : ج 8 / 155 . لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة . / الرسول الأكرم « ص » : ج 8 / 156 . لا صلاة إلّا بقراءة فاتحة الكتاب . / الرسول الأكرم « ص » : ج 8 / 174 . لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خداج . / الرسول الأكرم « ص » : ج 8 / 174 . لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن فصاعدا . / الرسول الأكرم « ص » : ج 8 / 173 . لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إمام أو غير إمام . / الرسول الأكرم « ص » : ج 8 / 173 . لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة في فريضة أو غيرها . / الرسول الأكرم « ص » : ج 8 / 174 . لا صلاة له ، لا صلاة له ، لا صلاة له . / الرسول الأكرم « ص » : ج 8 / 71 . لا طلاق إلّا بعد نكاح . / الرسول الأكرم « ص » : ج 6 / 180 . لا طلاق قبل نكاح . / الرسول الأكرم « ص » : ج 6 / 180 . لا طلاق لمن لا يملك . / الرسول الأكرم « ص » : ج 6 / 181 . لا طيرة ولا حام . / الرسول الأكرم « ص » : ج 3 / 44 . لا عذر لمن كان له سعة في امّتي ولم يزرني . / الرسول الأكرم « ص » : ج 5 / 108 . لأعطين الراية إلى رجل كرّار غير فرّار . / الرسول الأكرم « ص » : ج 7 / 204 . لأعطين الراية غدا رجلا يحبّ اللّه ورسوله . / الرسول الأكرم « ص » : ج 1 / 39 . لأعطين الراية غدا رجلا يحبّ اللّه ورسوله ويحبه اللّه ورسوله . / الرسول الأكرم « ص » : ج 1 / 38 ؛ ج 5 / 363 ؛ ج 10 / 258 . لأعطين الراية غدا رجلا يحبّ اللّه ورسوله ويحبّه اللّه ورسوله كرار غير فرار . / الرسول الأكرم « ص » : ج 4 / 63 . لأعطين الراية غدا رجلا يحبّ اللّه ورسوله ، ويحبّه اللّه ورسوله ، يفتح اللّه على يديه ليس بفرّار . / الرسول الأكرم « ص » : ج 7 / 200 .